كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



وروى: هشام عن ابن سيرين قال:
اقتسمن ثمنهن (1) ثلاث مائة ألف وعشرين ألفا.
وروى نحوه: ليث بن أبي مسلم عن مجاهد.
وقد استوفى صاحب (تاريخ دمشق) أخبار عبد الرحمن في أربعة كراريس.
ولما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا شيء له فآخى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء فعرض عليه أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحسن زوجتيه.
فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق فذهب فباع واشترى وربح ثم لم ينشب أن صار معه دراهم فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب.
فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم- وقد رأى عليه أثرا من صفرة: (أولم ولو بشاة).
ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل (2).
__________
(1) وقد تحرفت في المطبوع إلى " منهن ".
وهو ثمن الزوجات من الميراث.
(2) أخرج البخاري (2048) في البيوع: باب قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) و(3780) في مناقب الانصار: باب إخاء النبي بين المهاجرين والانصار من طريق عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع.
فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الانصار مالا فأقسم لك نصف مالي.
وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها.
قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك.
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع.
قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن.
قال: ثم تابع الغدو.
فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال: نعم.
قال: ومن؟ قال: امرأة من الانصار.
قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب- أو نواة من ذهب- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة ".
وانظر البخاري أيضا (3781) و(2049) و(2292) و(3937) و(5072) و(5148) و(5153) و(5155) و(5167) و(6072) و(6386).
وأخرجه ابن ماجه (1907) في النكاح مختصرا
والدارمي 2 / 104 في الاطعمة و2 / 143 في النكاح وابن سعد 3 / 1 / 88 89.